كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧
[ (مسألة ١٨): الاقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الاجازة [١] سواء كان فضوليا من احد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا ] وهو مبني على اعتبار الايمان بالمعنى الاخص في الرواة في صحة الرواية وهو مما لا نقول به بل ولا يلتزم به هو (قده) أيضا، وإلا فرواة الرواية ثقات جميعا ولا خدشة في احد منهم. ومما تقدم يظهر الاشكال فيما افاده صاحب الوسائل (قده) في المقام حيث اخذ (قده) في عنوان الاب الذي ذكر فيه هذه الرواية: (ولا يجوز ان يتولى طرفي العقد). فانه مضافا إلى كونه اخص من المدعى إذ النسبة بين توليه للعقد وكونه وكيلا عنها انما هي العموم والخصوص من وجه فان من الممكن ان يوكل هو غيره في القبول عنه فلا يكون متوليا لطرفي العقد، مردود بان الرواية غير ناظرة إلى المنع عن كونه موجبا قابلا وانما هي ناظرة إلى التوكيل مع جعله شاهدا للعقد. والحاصل: ان الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قده) من جواز توكيلها للرجل الذي يريد تزوجها، بل لا مانع من توليه لطرفي العقد كما هو الحال فيما إذا كان وليا على الطرفين لعدم الدليل على المنع منه.
[١] وتقتضيه - مضافا إلى القاعدة باعتبار ان مقتضى عمومات الوفاء بالعقد هو انهاؤه وعدم جواز نقضه، وشامل للفضولي نظرا لعدم اعتبار مقارنة الالتزام للعقد في صدقه بل هو صادق حتى م