كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٥
الجد الاعلى على هوى الجد الادنى. واما تقديم عقد الاعلى على عقد الادنى في فرض التقارن فلا دلالة لها عليه. على ان دلالتها على الاول محل نظر أيضا وذلك لما ذكرناه فيما تقدم من ان محل الكلام انما هو في فرض استقلال الاب والجد في الولاية كما هو الحال في الولاية على الصغيرة، واما الكبيرة الرشيدة فالامر بيدها تختار من العقدين ما شاءت. نعم يأتي قريبا انشاء الله انه يستحب لها ان ترضى بما رضى به الجد، وحيث ان الظاهر ان مورد هذه الصحيحة هو فرض كونها كبيرة - كما يظهر ذلك من قول السائل: (رجلان يخطبان ابنته) فان ذلك انما يكون بالنسبة إلى الكبيرة غالبا - تكون الصحيحة اجنبية عن محل الكلام. ومما يؤيد ما ذكرناه انه (ع) انما حكم باحقية الرجل الذي هواه الجد ولم يحكم باحقية الجد نفسه، فانه انما ينسجم مع ما ذكرناه من استحباب الرضا بما رضى به الجد، ومن دون ان يكون له دلالة على سلب الولاية عن الاب ومن هنا فلا مجال التمسك بهذه الصحيحة لاثبات تقدم عقد الجد على عقد الاب عند التشاح فضلا عن التعدي منهما إلى الجد الاعلى مع الجد الادنى. اذن: فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) من اختصاص الحكمين بالاب بلا واسطة مع الجد وعدم ثبوته في الجدين الاعلى والادنى.