كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤
[ والتشريك بمعنى: اعتبار اذنهما معا والمسألة مشكلة، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما. ] الثانية فلوقوع محمد بن سنان في الطريق مضافا إلى ارسالها. وأما الاولى فقذد ذكرها (الشيخ باسناده عن أبي سعيد) وقد ذكر (قده) في الفهرست ان أبا سعيد له كتاب الطهارة ثم ذكر طريقه إليه، غير انه لم يذكر انه من هو بالذات، ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة أبي سعيد، على ان طريقه (قده) إليه ضعيف بأبي الفضل ثم لو فرضنا ان المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط فلم يعلم طريق الشيخ (قده) إليه وذلك لان المعروف من أبي سعيد هو خالد بن سعيد القماط وهو ان كان من الثقات إلا ان الشيخ (قده) لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ولعله غفلة منه (قده) وانما ذكر طريقه إلى أبى سعيد وقد عرفت ضعفه. [١] هذا القول هو المتعين في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة، ولخصوص ظهور قوله (ع) في معتبرة صفوان: (فان لها في نفسها نصيبا) أو (فان لها في نفسها حظا) فانهما ظاهران في عدم استقلالها وكون بعض الامر خاصة لها. هذا كله مضافا إلى صحيحة زرارة بن اعين قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب)
[١]، وصحيحة [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ١