كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٠
كتب الصدوق ورواياته صحيح فيكون طريق الشيخ إليه صحيحا لا محالة. نعم الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن ابراهيم الميثمي نفسه كما تقدم. ومنها: رواية سعدان بن مسلم قال:. قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن وليها) [١]. وهي وان كانت صريحة دلالة، إلا انها ضعيفة لكن لا من جهة ان سعدان لم يرد فيه توثيق كما افاده صاحب الحدائق (قده) فانه ممن وقع في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن ابراهيم وقد عرفت ان المختار هو وثاقة كل من يقع في اسناد هذين الكتابين، وانما من جهة ان هذه الرواية قد رويت بطريقين: الاول: ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس وهو العباس بن معروف. عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله (ع). الثاني: ما رواه الشيخ (قده) باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبى عبد الله (ع) [٢]. وحيث ان من المقطوع به ان النص رواية واحدة وان سعدان لم يروها للعباس بن معروف مرة عن الامام (ع) مباشرة واخرى عن رجل عنه (ع)، وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن احمد بن يحيى، كانت هذه الرواية غير محرزة السند لعدم احراز كونها مسندة لا مرسلة فتسقط عن الحجية لا محالة.
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٩ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٤.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب المتعة ح ٨