كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦
[ العبد. وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الاذن من المولى أولا، وجهان: اقواهما: ذلك [١] لان الاذن السابق انما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك [٢] فيحتاج إلى الاذن الجديد. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فان اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية [٣] ] لا تقتضي حدوث الملك وزوال الزوجية، إذ من الممكن الحكم بالعكس باعتبار ان صحة البيع تحتاج إلى الدليل ومع عدمه يكون البناء على بطلان البيع وبقاء الزوجية عملا بالاستصحاب اولى. وانما المستند فيه ما اشرنا إليه في التعليقة السابقة من ان بيع الامة بعضا أو كلا طلاق لها، على ما تدل عليه جملة من النصوص المعتبرة ومنها ما هو وارد في خصوص المقام كموثقة سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه باشترائه اياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا ان يشتريها من جميعهم)
[١]. [١] ما افاده (قده) وان كان متينا في نفسه، إلا ان الظاهر كفاية الاذن في الشراء لنفسه عن ذلك فلا يحتاج إلى اذن آخر في الوطئ، وذلك لان الاذن في الشراء لنفسه اذن منه في الانتفاع بها بما هو المتعارف بمقتضى الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع.
[٢] لتحقق الطلاق بمجرد البيع كما عرفت.
[٣] تقدم ما فيه فلا نعيد. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١ و ٢