كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١
[ والحاصل: ان هذه الدعوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة ان حلفا سقط دعواه عليهما، وان نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه، وان حلف احدهما دون الآخر فلكل حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وان كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج، إلا انه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه، سواء قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البينة، أو قسم ثالث نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج اشكال [١] ] الامر بترك الواجب اعني وطئها كل اربعة اشهر مرة، وان كان هو بطلان الزوجية وتقديم قول المدعي كما يشهد له قوله (ع) في فرض عدم كون المخبر ثقة: (فلا يقبل منه) فمقطوع البطلان من جهة ان الدعاوي لا تثبت إلا بالبينة أو اليمين، إذ القضاء لا يكون إلا بهما كما تدل عليه جملة من النصوص فلا فرق بين كون المدعي ثقة وعدمه. والحاصل: انه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية، ولا بد من رد علمها إلى اهله للقطع ببطلانه. ولاجل هذا حملها غير واحد من الاصحاب على الاستحباب، ولا بأس به احتياطا ورجاءا.
[١] يظهر الحال فه أيضا مما تقدم في توجه اليمين عليها وقبول اقرارها