كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٩
[ على الامرأة فانكرت وحلفت سقط دعواه عليها [١] وان نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها [٢] سواء ] ومن هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد الفضاء بل يكفيه في ترتيب آثار الزوجية عليها مجرد جهله بالحال والواقع كما هو مفروض الكلام. وكذا الحال بالنسبة إلى المرأة، فان اليمين انما يتوجه على المنكر فيما إذا كان لاعترافه اثر بحيث لو اقر لكان اقراره مسموعا، فإذا لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الانكار وحيث انه لا اثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين عند انكارها. وبعبارة اخرى: ان المرأة في المقام لو لم تحلف وردت اليمين إلى المدعي فحلف لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي نظرا لكونها زوجة للغير ظاهرا فلا يسمع اقرارها المنافي لذلك، وبهذا الملاك ليس للحاكم تحليفها باعتبار انه ليس لها الاقرار بذلك. والحاصل: ان مثل ان مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلا بالنية فان اقامها ومن المدعي فهو وإلا فلا اثر لاقرارها أو يمينها ومن هنا يظهر الحال فيما رتبة (قده) من الفروغ على هذا الحكم
[١] يظهر من عبارته (قده) هذه وما يأتي في جانب النزاع مع الزوج ان في المقام دعويين احداهما متوجهة نحو الزوج والاخرى نحو الزوجة، وان لكل دعوى حكمها. إلا ان الحال في ذلك يظهر مما تقدم في التعليقة المتقدمة.
[٢] أي عدم البينة للمدعي