كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٥
[ فلانة بكذا؟ فقال: (نعم) فقال الاول: (قبلت) لكن الاحوط عدم الاكتفاء. (مسألة ٦): إذا لحن في الصيغة، فان كان مغيرا للمعنى لم يكف [١]، وان لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات [٢]، وان كان في نفس اللفظين كأن يقول: (جوزتك) بدل (زوجتك) فالاحوط عدم الاكتفاء به [٣] وكذا اللحن في الاعراب. ] الاشكال فيه، إذ تدل عليه مضافا إلى ما تقدم من ان المعتبر في اللفظ كونه مبرزا للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصية للفظ معين صحيحة ابان بن تغلب المتقدمة حيث ورد فيها: (فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك) بناءا على ما تقدم بيانه مفصلا من ان كلمة (نعم) ايجاب منها، حيث لا يمكن ان تكون كلمة (اتزوجك) هو الايجاب. نعم ما افاده (قده) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جدا حيث ان جواب الاستفهام انما يكون اخبارا لا انشاءا، فاستعماله في مكانه يكون من الانشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرف، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به.
[١] لعدم صلاحيته لابراز المعنى والاعتبار النفساني، بحسب المتفاهم العرفي.
[٢] لكونه مبرزا للاعتبار لدى العرف.
[٣] وان كان الاقوى الاكتفاء به، إذ العبرة انما هي بكو