كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠
[ وعليه المهر، والولد حر [١]. ولا يحد حد الزنا وان كان عالما بالتحريم بل يعزر، وان كان عالما بلحوق الاجازة فالظاهر عدم الحرمة [٢] وعدم التعزير أيضا. وان لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج. ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم، ولم يكن مشتبها من جهة اخرى وعليه المهر بالدخول، وان كانت الامة ] العقد، ومن هنا فلا فرق بين العالم بلحوق الاجازة والشاك فيه، فيحكم بكونه زانيا مطلقا باعتبار انه قد وطأ أجنبية من غير استحقاق أو شبهة ومن ثم فيحد حد الزنا. نعم لو لحقت الاجارة بل اجراء الحد سقط لا محالة، إذ بها تجري عليه احكام الزوجية فلا يعتبر الوطئ السابق فعلا زنا وان كان كذلك إلى ما قبل الاجارة، إلا ان هذا لا يعني سقوط التعزيز أيضا فان الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالاجازة إلى الاباحة ومن هنا فيعزر على فعله حتى مع علمه بلحوق الاجازة، بل وحتى مع تحققها في الخارج أيضا.
[١] لانكشاف صحة العقد من حينه فيكون ولدا للحر فيحكم بحريته من هذه الجهة.
[٢] بل الظاهر هو التحريم، فان الفعل على ما اخترناه من الكشف الحكمي محرم قبل تحقق الاجازة في الخارج واقعا ولا ينافيه الحكم بحليته بعد الاجازة، إذ لا مانع من اعتبارين لامرين متضادين أو متناقضين في زمانين مختلفين كما عرفته مفصلا - وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض كونه مشتبها