كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١
[ إذا تجاوز أتم ما بيده على الاحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الادائيتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل. ] فوت الظهر، أو العشاء كذلك فذكر فوت المغرب. والكلام فيه بعينه هو الكلام في الحاضر تين المرتبتين للزوم رعاية الترتيب بين الظهرين والعشاءين، سواء أكانتا حاضرتين أو فائتتين بلا اشكال. فيجري فيه جميع ما مرحتى حق من حيث التجاوز عن المحل وعدمه وأخرى: يفرض في غير هما كما لو دخل في المغرب القضائي فتذكر فوت العصر أو في الظهر كذلك فتذكر فوت الصبح السابق عليه وحينئذ فان لم يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقة بناءا على لزوم رعاية الترتيب في قضاء الفوائت، وان كان الاقوى عدم اللزوم فلا يجب العدول، وان جاوز محله كما لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول في ركوع الثالثة من الظهر، فبناءا على لزوم الترتيب في قضاء الفوائت بطل ما بيده فيرفع اليد عنه لعدم امكان تحصيل الشرط ويستأنفهما وان كان الاحوط اتمامه بما نواه، ثم الاتيان بالسابقة واعادة اللاحقة كما ذكره في المتن. واما بناءا على عدم اللزوم كما هو الاقوى، فحيث لا محل للعدول أتمها ظهرا ثم اتى بالسابقة. وكيف كان فأصل جواز العدول في هذه المسألة مستفاد من الاطلاق في صحيح عبد الرحمن وهو قوله (عليه السلام): " فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي " [١]، فلا اشكال في
[١] الوسائل: باب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢