كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٤
الكتب الفقهية، ولا اعتبار بالرواية ما لم تؤخذ من مصدرها من كتب الحديث. وثانيا: لو سلم فلا تضر بالدلالة إذ النقص في مقابل التمام المذكور في ذيل الصحيحة، فمعناه البطلان كما يدل عليه قوله: وعليه الاعادة. واما الثاني: ففيه اولا ان كلمة لا ينبغي ظاهرة في عدم الجواز وانه لا يتيسر كما ذكرناه مرارا، فانه الموافق لمعناه اللغوي والاستعمالات القرآنية وغيرها على ذلك كما في قوله تعالى، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، أي لا يتيسر لها، لا انه لا يليق. وثانيا: مع الغض عن ذلك فهذه الكلمة واقعة في كلام السائل والاستدلال انما هو بكلام الامام (ع) المصرح بان عليه الاعادة الظاهرة في البطلان. والمتحصل من جميع ما قدمناه لزوم العمل بالصحيحتين، وحمل صحيحة ابن جعفر على التقية. هذا مع تسليم دلالة هذه الصحيحة وإلا فللمناقشة فيها بحال. = انه لم ينقل ضبطها بالمعجمة وكيفما كان فقد ذكر في هامش الاستبصار ج ١ ص ٣١٣ ط نجف ان في بعض نسخ الكتاب (نقص) بالمهملة، وفي البحار ج ٨٥ ص ٧٧ بعد نقل صحيحة زرارة عن الصدوق قال: وفي بعض النسخ (نقص) بالمهملة، وفي بعضها بالمعجمة، وظاهر كلامه اختلاف نسخ الفقيه في ذلك. ومنه: تعرف ان (المهملة) منقولة عن بعض نسخ الكتب الحديثية ايضا ولا تختص بالفقهية كما افيد في المتن.