كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥
خارجي لا لسان له، إلا انها بعد ضمها بطائفة من الروايات المصوحة ببطلان الصلاة الفاقدة للقراءة وان لم يصرح فيها بخصوص الحمد تدل على الوجوب، فتلك تفسر المراد من القراءة في هذه، وهذه تكشف عن ان ما قامت عليه السيرة واجب فيعتضد احدا هما بالاخرى على ان بعضها مصرحة بالحمد وببطلان الصلاة بتركها كصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة الآتيتين. واليك بعض تلك النصوص. فمنها: صحيحة زرارة عن احد هما (ع) قال: " إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه " وعن محمد بن مسلم مثله، إلا انه قال ومن نسى القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه [١]. ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابة عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وان كان نسي فلا بأس [٢]. فهذه الاخبار تدل على وجوب القراءة وهي تنصرف إلى المتعارف المعهود التي هي فاتحة الكتاب كما عرفت. وتدل عليه ايضا الاخبار المصرحة بوجوب قراءة الحمد خاصة وهي كثيرة. منها: صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة بضميمة
[١] الوسائل: باب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١، ٢.
[٢] الوسائل: باب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.