كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٠
[ (مسألة ٢٢): إذا جهر في موضع الاخفات، أو اخفت في موضع الجهر عمدا [١] بطلت صلاته، وان كان ناسيا، أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل ام لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، وان كان الاحوط في هذه الصورة الاعادة. (مسألة ٢٣): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه اعادة القراءة، بل وكذا لو تذكر في اثناء القراءة، حتى لو قرأ آية لا يجب اعادتها، لكن الاحوط الاعادة، خصوصا إذا كان في الاثناء. (مسألة ٢٤): لافرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين ان يكون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلهما، بان علم اجمالا انه يجب في بعض الصلوات ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة فانها جزء ن السورة وما دل على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات كالظهرين، فالنعدي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام، فاطلاق دليل الخفت هو المحكم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضلا عن استحبابه لما عرفت من قصور الدليل.
[١]: - اما البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مر،