كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨
[ نعم النوافل الني تستحب بالسورة المعينة [١] يعتبر في كونها تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد. ] ويمكن ان يستأنس لذلك بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا حيث يظهر ان وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان انها صلاة، لا بعنوان آخر من كونها متعلقا للنذر أو الاجارة، أو اطاعة السيد ونحوها من العناوين العريضة، ومن المعلوم ان النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط. وإن أمكن الخدش في ذلك بان ظاهر الصحيحة ان موضوع السقوط هو عنوان التطوع لا النافلة، وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ، ولذا تقدم في محله ان دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر وصيرورتها فريضة، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضا. فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت.
[١]: - استدرك (قده) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التي قرر لها في الشريعة سور رمعينة كصلاة جعفر (ع)، والنوافل الواردة في شهر رمضان ونحوها، فيعتبر الاتيان بها بتلك السور عملا بدليل تشريعها وإلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة، ثم ذكر اخيرا