كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٠
[ (مسألة ١١): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث [١] إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق. (مسألة ١٢) إذا اتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالاحوط ان يقصد القربة [٢] ولا يقصد الوجوب ] لا خصوص الاستغفار، وحيث قد بينا فيما سبق عند التعرض لكيفية التسبيح ان المأمور به هو كل تسبيح وارد في النصوص الصحيحة التي منها هذه الصحيحة، غايته ان الوجوب حينئذ تخييري لاتعييني فلو اختار العمل بهذه الصحيحة المشتملة على الدعاء واتى بالاستغفار بهذا العنوان فهو حينئذ جزء وجوبي وان كان تخييريا لا انه جزء استحبابي، وحيث ان الظاهر من كل واحد من النصوص مراعاة الترتيب بين اجزاء التسبيح الواردة فيها، فلو كان في الاستغفار وشك في تحقق الجزء السابق جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إليه بناءا على جريانها في جزء كما سيجئ لكنه من باب الدخول في الجزء الوجوبي دون الاستحبابي كما عرفت.
[١]: - فان التحديدات الواردة في التسبيح التي اقصاها اثنا عشرة تسبيحة تكون لا بشرط بالاضافة إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود فلا بأس بالزيادة على المقدار المقرر إذا قصد بالزائد الذكر المطلق لما دل على جواز الذكر والدعاء والقرآن في الصلاة، وان كان ما ذكرت به ربك في الصلاة فهو من الصلاة.
[٢]: - ذكر (قده) ان مقتضى الاحتياط فيما إذا اتى بالتسبيحات ثلاثا ان لا يقصد بها الوجوب ولا الندب، بل يقصد بها القربة