كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦
اراد؟ قال: نعم. الخ [١] فانها وان رويت بطريق ضعيف لمكان عبد الله بن الحسن، لكن صاحب الوسائل رواها ايضا عن كتاب علي بن جعفر، وطريقه إلى الكتاب المنتهي إلى طريق الشيخ إليه صحيح. وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها [٢] فهذا القول ساقط جزما. واما القول الثاني: فان كان هناك اجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم (ع) فهو، وإلا فاثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميتها، إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم، ورواية الشهيد في الذكرى قال في دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (ع) انه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى ان يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاخرى.. الخ [٣]. وفيه: مضافا إلى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل وجهالة مؤلفة وان بالغ النوري في اعتباره [٤] انها قاصرة الدلالة فانها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الاخرى بحيث يكون المجموع سورة ملفقة من سورتين كما يشهد له تأنيث كلمة (الاخرى) التي هي صفة للسورة لا للنصف.
[١] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب القراءة ح ٣.
[٢] الوسائل: باب ٣٦ من أبواب القراءة ح ٢.
[٣] مستدرك الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة.
[٤] لاحظ المعجم ج ١٩ ص ٢٠٦ .