كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣
فسئل فقال يا بني انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم [١] لكنها ضعيفة السند ويجرى فيها ما سبق آنفا من الحمل على التقية مع جوابه. ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية [٢] وهي وان كانت ضعيفة السند ايضا لكنها ظاهرة الدلالة على المطلوب. ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت اكثر من ثلاث آيات [٣]. وحملها على ارادة التكرر من جنس واحد بأن يأتي فردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جدا، بل هو منافي للتقييد باكثر من ثلاث آيات، إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفى، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الاولى، والباقي في الثانية، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة. ومنها: صحيحة الحلبي والكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع، قال: يركع ولا يضره [٤]
[١] الوسائل: باب ٥ من أبواب القراءة ح ٣.
[٢] الوسائل: باب ٥ من أبواب القراءة ح ٢.
[٣] الوسائل: باب ٦ من أبواب القراءة ح ٣.
[٤] الوسائل: باب ٣٦ من أبواب القراءة ح ٤.