كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣١
[ والندب حيث انه يحتمل ان يكون الاولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل ان يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث ان الوجوه متعددة فالاحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على المرة له ان يقصد الوجوب. ] المطلقة لما تقدم من اختلاف الاقوال في ذلك، فيحتمل ان يكون المجموع من حيث المجموع واجبا من باب التخيير بين الواحدة والثلاث، كما يحتمل ان يكون الواجب خصوص الاولى، والاخيرتان على وجه الاستحباب، كما يحتمل ان يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فلاجل اختلاف الوجوه وتعددها كان قضية الاحتياط الاقتصار على قصد القربة من دون تعرض للوجه من الوجوب والندب. نعم لدى الاقتصار على المرة جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهر. هذا وقد اتضح لك من جميع ما اسلفناه ان الواجب من بين الثلاث انما هو طبيعي التسبيح الصادق على الوجود الاول فان الانطباق قهري. والاجزاء عقلي، فلا سبيل إلى اختيار المكلف في التطبيق كما لاسبيل إلى التخيير بين الواحدة والثلاث لامتناع التخيير عفلا بين الاقل والاكثر في الوجودات المستقلة، وما إذا كان للاقل