كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨
[ (مسألة ١٢): إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها [١] فلم يدر ما عين وجب اعادة البسملة لاي سورة اراد، ولو علم انه عينها لاحدى السورتين من الحمد والتوحيد ولم يدر انه لايتهما أعاد البسملة وقرأ احداهما، ولا يجوز ] قرآنا أيضا. نعم لا يعتبر التعيين تفصيلا، بل يكفي القصد الاجمالي كأن يقصد البسملة للسورة المعينة عند الله وان كانت مجهولة لديه، كما لو كتب سورة وضعها في يده ثم نسيها فقصد البسملة لهذه السورة. ثم انه على التقديرين اي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عينها لسورة خاصة ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بها، بل تجب اعادة البسملة بلا اشكال كما نبه عليه في المتن، فان المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من اجل ان حكاية الجامع حكاية للفرد وان عرفت ما فيه، واما المأتي بها بقصد الفرد المعين فلا يمكن ان تكون حكايته حكاية لفرد آخر مباين معه كما هو ظاهر. ثم ان صاحب الحدائق (قده) بعد ان اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلو النصوص عن التعرض لذلك فيرجع إلى اصالة العدم من حديث الحجب وغيره من اخبار ادلة البراءة. وفيه: ان اعتبار التعيين انما هو من اجل دخله في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت، فلو كان هناك شك فهو في الانطباق وحصول الامتثال، ومثله مجرى للاشتغال دون البراءة.
[١]: - بعد ما بنى (قده) على عدم وجوب تعيين البسملة وانه