كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦
في العصر ثم التفت في الاثناء انه لم يصل الظهر عدل بها إليها وأتمها ظهرا ثم صلى العصر، كما انه لو دخل في العشاء ثم التفت انه لم يصل المغرب عدل إليها ما لم يتجاوز محل العدول، دون مااذا تجاوزه كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة. وقد تقدم الكلام حول ذلك في فصل اوقات اليومية ونوافلها مستقصى، وذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي و عبد الرحمن وغيرها [١]. نعم: قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل [٢] المتضمن ان من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمها ويأتي بالمغرب بعدها معللا الفرق بينها وبين العصر بأن الثانية لاصلاة بعدها لكراهة الصلاة بعد العصر، فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الاتيان بالمغرب بعدها. لكن الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند فان الحسن بن زياد لم يوثق على ان في السند محمد بن سنان وهو ضعيف. نعم في الوسائل - الطبعة الجديدة - هكذا: (وباسناده عن ابن مسكان.. الخ). واسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة لخلوه عن ابن سنان، لكن الظاهر بل المقطوع به ان النسخة غلط، والصواب (وبالاسناد. الخ) بدل (وباسناده) على ما هو الموجود في الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة - والمراد الاسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه
[١] لاحظ الوسائل: باب ٦٣ من ابواب المواقيت.
[٢] الوسائل: باب ٦٣ من ابواب المواقيت الحديث ٥.