كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٦
ذكر في الجواهر هذا المتن واسنده إلى علي بن جعفر مع انه لابن يقطين، والمتن السابق لعلي بن جعفر كما ذكرناء فألحق احد المتنين بالسند الآخر وهذه غفلة منه (قده) نشأت من ذكر الخبرين متواليا في الوسائل: وكيف كان فالمطلب واحد والامر سهل. واما ما قيل في صحيحة علي بن جعفر السابقة من ان بعض النسخ [١] (هل له ان لا يجهر) لاهل عليه، فيتجه السؤال ويندفع الاشكال. (ففيه) انها مروية في جميع كتب الحديث بلفظ عليه (لاله) ولم تنقل كذلك إلا عن بعض الكتب الفقهية ولا عبرة بها، على انه لااقل من احتمال ذلك فتسقط عن الاستدلال وصلاحية المعارضة لعدم العلم بصحة النسخة. واما ما يقال من احتمال قراءة همزة أن في قوله (هل عليه أن لا يجهر) مكسوة، والمعنى هل عليه شئ إن لم يجهر بالقراءة فعجيب، اولا ان لازمه تقدير كلمة شئ والتقدير على خلاف الاصل. وثانيا ان اللازم حينئذ ذكر كلمة (لم) الجازمة بدل (لا) النافية كما لا يخفى [٢].
[١] وهناك نسختان اخريان (احديهما) ما في قرب الاسناد وهي (هل عليه ان يجهر) بحذف لا. (ثانيهما): ما عن بعض نسخ الاستبصار على ما في جامع الاحاديث ج ٢ ص ٢٧٩ وفيها (هل يجوز عليه ان لا يجهر). وبناءا عليهما فالسؤال والجواب منسجمان والمعنى واضح ولا اشكال.
[٢] لكنه ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى " الا تنصروه فقد نصره الله " وقوله تعالى " الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ".