كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥
[ (احدها): في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين [١] إذا دخل في الثانية قبل الاولى عدل إليها بعد التذكر في الاثناء إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فانه لا يجوز العدول، لعدم بقاء محله فيتمها عشاءا ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء ايضا احتياطا، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب. ] معنون بتمامها بعنوان خاص وليست ملفقة منه ومن عنوان آخر. فلو عدل في الاثناء إلى صلاة اخرى فلا تقع مصداقا لشئ من الماهيتين للاخلال باحداهما حدوثا، وبالاخرى بقاءا كما هو ظاهر نعم ورد في الشرع موارد رخص فيها في العدول تعبدا توسعة في مرحلة الامتثال، وحيث ان ذلك على خلاف القاعدة ولا ضير في الالتزام به تعبدا الكاشف عن حصول الغرض منها بذلك فلا بد من الاقتصار عليها، وعدم التعدي عن مواردها. ثم إن العدول قد يكون من الحاضرة إلى الحاضرة، واخرى من الفائتة إلى مثلها، وثالثة من الحاضرة إلى الفائتة، واما عكس ذلك فلا يجوز لعدم ورود النص فيه، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة العدم وسنتعرض لاحكامها.
[١]: - هذا من العدول من الحاضرة إلى الحاضرة، فإذا دخل