كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٢
لزوم الزيادة، لاختصاصها بما إذا اتى بالسجدة بقصد الجزئية، والمفروض اتيانها بقصد التلاوة لا بعنوان الصلاة فلا تشملها ادلة الزيادة المبطلة. وفيه: ان هذا يشبه الاجتهاد في مقابل النص لصراحة الاخبار في مبطلية مثل هذه الزيادة، وإن كانت صورية ولم تكن منها حقيقة وقد عرفت فيما مر ان السجود والركوع يمتازان عن بقية الاجزاء في هذا الحكم عملا بتلك النصوص. هذا مضافا إلى ما عرفت آنفا من عدم الدليل على فورية السجدة حتى بهذا المقدار بحيث لا يمهل لاتمام الصلاة. ثالثها: انه يتم صلاته ويسجد للتلاوة بعد الفراغ عنها، وهذا هو مقضتى التحفظ بين اطلاق دليل وجوب السجدة بعدما عرفت من عدم الدليل على فورية اكثر من هذا المقدار، وبين دليل جواز المضي في الصلاة واتمامها، أو وجوب ذلك على الخلاف في حرمة الابطال وعدمه. فهذا الوجه هو مقتضى الجمع بين الدليلين وهو الاوجه في النظر. رابعها: ما هو المشهور من انه يومي بدلا عن السجود ويتم صلاته، واحتمال ان الايماء زيادة في المكتوبة ساقط جدا، لان مورد الاخبار المتضمنة لذلك هو السجود فلا يتعدى إلى بدله كما هو ظاهر. ويستدل للمشهور بعدة روايات وهي اربع: الاولى: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن صليت مع قوم فقرأ الامام اقرء باسم ربك الذي خلق، أو شيئا