كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤
السبع أو الخمس أو الثلاث لا خصوص احداها عينا أو تخييرا. ومال إليه المحقق الهمداني (قده) لولا قيام الاجماع على الخلاف مدعيا ظهور الاخبار، بل صراحة بعضها في ذلك ومرجع هذا القول إلى التخيير في ايقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الاقل والاكثر، وان ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به وعدل للواجب التخييري، ولا بد من النظر في هذه الاخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة. منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة، ويجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك [١] فانها ظاهرة في ايقاع الافتتاح بمجموع الثلاث، والتفصيل بين الامام والمأموم من جهة ان المطلوب من الامام مراعاة اضعف المأمومين كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار قال: إذا كنت اماما اجزأتك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة والضعيف والكبير [٢]. ومنها: صحيحة زرارة قال: ادنى ما يجزي من التكبير، في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات احسن، وسبع أفضل [٣]. ومنها: موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر (ع) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا [٤] فانها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٣.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٩.
[٣] الوسائل: باب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٨.
[٤] الوسائل: باب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٢.