كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١
[ فخذيه و ساقيه، وإذا اراد ان يركع ثنى رجليه، واما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب ان يتورك. ] به في صحيحة عبد الله بن المغيرة، وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم، عن أبي عبد الله (ع) في الصلاة في المحمل فقال: " صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما امكنك " [١] نعم يستحب له ان يجلس جلوس القرفصاء، وهو كما فسره في المتن ان يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على اليتيه. وهذا لم يرد به نص. نعم ورد في حسنة حمران بن اعين عن احد هما (ع) قال: كان أبي إذا صلى تربع، فإذا ركع ثنى رجليه [٢] بناءا على تفسير التربع بذلك كما هو المشهور وان لم يساعده كلام اللغويين. ففي المجمع تفسير التربع بان بقعد على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه إلى جانب يساره، واليسرى بالعكس، وان كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية، بل هي من احد معانية، بل قد ذكر في القاموس ان التربع في الجلوس خلاف جثى وأقعي الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثيا ومقعيا، ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية والخضوع لكونه اقرب إلى القيام والمثول بين يدى المولى. وقد يطلق التربع على وضع احدى القدمين على الركبة، والاخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما
[١] الوسائل: باب ١١ من أبواب القيام ح ٥.
[٢] الوسائل: باب ١١ من أبواب القيام ح ٤.