كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢
[ على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال. (مسألة ٢٧): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه اعادة القراءة وكذا لو تجددت في اثناء القراءة لا يجب استئنافها؟، ولو تجددت بعد الركوع فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه وان كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه لكن الاحوط القيام للسجود عنه. الكلام في المقام على نحو يتضح به حال المسالة الآتية أيضا انه تارة يفرض الكلام في ضيق الوقت بحيث لا يسع للاستيناف، واخرى في سعته. اما في الضيق فالصحيح ما افاده في المتن من الاجتزاء بما صدر منه من البدل والانتقال في بقية العمل إلى الوظيفة الاختيارية من دون حاجة إلى اعادة ما سبق، لانه أتى به حسب الوظيفة الفعلية وادلة البدلية كما تعم مجموع العمل تشمل ابعاضها ايضا كما مر والمفروض استيعاب العذر لتمام الوقت لعدم التمكن من الاستيناف وتداركها بتمامها بعد فرض الضيق، فتكون الصلاة ملفقة من