كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٥
[ الصلاة، فان ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم (٣) فالاحوط الائتمام إن تمكن منه. ] (١): - تفصيل الكلام في المقام قد يفرض ان المكلف عاجز عن التعلم فلا يقدر عليه لقصور فيه اما ذاتا أو عرضا كضيق الوقت أو لانه اسلم في مكان لا يجد من يعلمه من بيداء أو محبس ونحو هما وقد يفرض قدرته عليه غير انه فرط وقصر في التعلم إلى ان ضاق الوقت فاصبح عاجزا بسوء اختياره. اما العاجز القاصر فلا شك في سقوط القراءة عنه فانه تكليف بما لا يطاق، وان الوظيفة حينئذ تنتقل إلى البدل وسيأتي الكلام عليه. وهل يجب عليه الائتمام حينئذ إن تمكن منه لا ينبغي الاشكال في العدم، والظاهر انه لا قائل به أيضا، ووجهه ظاهر، اما بناءا على ان الائتمام مسقط للقراءة كما هو الصحيح لا انه عدل للواجب التخييري فالامر واضح، لانه غير مأمور بالقراءة رأسا لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط، ولزوم الاتيان بالمسقط في حد نفسه لا دليل عليه. واما على المبنى الآخر فكذلك اخذا باطلاق ادلة البدلية كما ستعرف قريبا ان شاء الله تعالى من ان الوظيفة حينئذ تنتقل إلى التكبير والتسبيح أو الاتيان بالميسور، أو قراءة غير الفاتحة من سور القرآن فان مقتضى الاطلاق في تلك الادلة عدم الفرق بين صورتي التمكن من الائتمام وعدمه، ومن البين ان عدل الايتمام هو مطلق الفرادى