كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦
عن محمد بن ابراهيم عمن حدثه، واخرى عن الكليني بالسند المتقدم فالنتيجة انها بشتى طرقها مرسلة لا يمكن التعويل عليها بوجه. ومنها: ما رواه الصدوق أيضا (في عيون الاخبار) عن محمد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمد بن الحسين (الحسيني)، عن عيسى بن مهران عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا، فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا نصابا رجليه بحيال القبلة يؤمى ايماءا [١] وهي أيضا ضعيفة بجميع من في السند ما عدا الراوي الاخير. ورواها الصدوق ايضا بعدة اسناد تقدمت في كتاب الطهارة، في باب اسباغ الوضوء كما اشار إليها في الوسائل ولكنها ايضا باجمعها ضعاف بعدة من المجاهيل كما تقدم في محله. وبالجملة: فلا تنهض شئ من هذه لمعارضة ما سبق فلابد من رفع اليد أو حملها على صورة العجر عن الاضطجاع كما حملها بعضهم علينا. وكيفما كان: فلا ينبغي التأمل في لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع لا الاستلقاء عملا بتلك النصوص المعتبرة السليمة عما يصح للمعارضة. وهذا ممما لا اشكال ولا غبار عليه. وانما الكلام في جهات.
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب القيام ح ١٨.