كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٥
[ بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته، ولو تذكر قبله فالاحوط الاستيناف على ما مر. (مسألة ٥): لو نسي القراءة أو بعضهم وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة [١]. (مسألة ٦): إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا [٢] لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا، واما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته والا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل ان يصل إلى ] الركن، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة، وان كان التذكر قبله فقد ذكر في المتن ان الاحوط الاستيناف، لكنه ظهر مما مر ان الاقوى ذلك لما عرفت من ان القراءة الواجبة هي الحصة المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية، فغير المقارن لا يكون مصداقا للواجب، وحيث انه اخل به والمحل باق وجب التدارك.
[١]: - بل المراد القيام آناما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام سواء أكان بعد تمام القراءة أو في اثنائها أم بدونها كما هو واضح.
[٢]: - قد نفرض الزيادة في القيام غير الواجب، واخرى في