كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦١
فمن اثبات الجواز للنافلة يعلم عدمه في الفريضة. ومنها: رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر [١] وقد وصفها في الحدائق، ومصباح الفقيه، بالصحة، نعم حكى في الحدائق عن صاحب المدارك ان السند ضعيف، واستظهر ان نظره في الضعف إلى سيف بن عمير حيث انه واقفي [٢] وان كان ثقة، وصاحب المدارك يعتبر العدالة في الراوي، ويمكن أن يكون نظره إلى ان احمد بن ادريس لا يمكنه ان يروي عن احمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقة، فاما ان الرواية مرسلة أو ان نسخة الوسائل مغلوط، والصحيح عن محمد بن احمد بن محمد بن يحيى كما يؤيده انه الراوي غالبا عن محمد بن عبد الحميد ولكنه ظهر بعد المراجعة، ان نسخة الكافي والوسائل، والتهذيب كلها عن محمد بن احمد بن محمد ابن يحيى فكلمة (محمد) ساقط عن الوسائل الطبعة الجديدة، وكذا طبع عين الدولة وكذا الاستبصار الطبعة الجديدة، فالرواية صحيحة السند بلا اشكال [٣].
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب القراءة ح ٢.
[٢] كما عن معالم بن شهر آشوب ولكنه سهو من القلم كما افاده (دام ظله) في المعجم ج ٨ ص ٣٦٦.
[٣] بل فيه اشكال، إذ في السند (محمد بن عبد الحميد) وقد تقدم في اوائل الفصل ص ٢٩١ البحث حول وثاقته من اجل الترديد في رجوع توثيق النجاشي إلى الاب أو الابن وعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة، ولعل تضعيف صاحب المدارك ناظر إلى هذه الجهة.)