كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦
[ حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوي الاول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل ان يصل إلى حده انه أتى به فانه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة. ] الواجب غير الركن، وثالثة في القيام الركني. اما الاول كما لو قام في محل القعود سهوا فلا اشكال في عدم البطلان لعدم قصد الجزئية بعد فرض عدم الوجوب، ولا تتحقق الزيادة إلا بقصدها كما مر، وفي وجوب سجدة السهو عليه حينئذ كلام يأتي في محله، بل لا يبعد الجواز حتى مع العمد، كما لو قام لغاية اخرى ما لم يستلزم البطلان من جهة اخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة. واما الثاني: فكالقيام حال القراءة، والقيام بعد الركوع، والاول لا تتصور الزيادة فيه إلا بزيادة القراءة، إذ الوجب إنما هي الحصة المقارنة للقراءة جزءا أو شرطا على الخلاف المتقدم التي لا تتكرر إلا بتكرر نفس القراءة. ومثله أيضا لا يوجب البطلان إذا كان سهوا عملا بحديث لا تعاد. وكذا الحال في الثاني كما لو اعتقد عند الهوي إلى السجود عدم القيام بعد الركوع فقام ثم تذكر الاتيان فان هذا الزيادة أيضا غير مبطلة لما عرفت من الحديث. واما الثالث: فكالقيام حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل