كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢
[ وصورتها الله اكبر من غير تغيير ولا تبديل [١]، ولا يجزى مراد فها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها. ] لكل ركعة كمية خاصة من السجود والركوع لا يتجاوز عنها ولا يزاد عليها ولو صورة. واما بقية الاجزاء ومنها التكبيرة فحيث لم يرد فيها مثل هذا الدليل فلا يكون القادح فيها إلا الزيادة الحقيقية المتقومة بقصد الجزئية دون الصورية. وعليه فادلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام، فلا مانع من الحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد بعد ما عرفت من شمول الحديث لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقيصة أو الزيادة، ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى الصالة البراءة عن مانعية هذه التكبيرة، بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الاقل والاكثر الارتباطيين، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبر لصلاة اخرى عامدا عالما فضلا عن النسيان، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة وقد تقدم ان نية القطع بمجردها غير قادحة. فالتكبيرة لصلاة اخرى بمجردها بل ومع مقدار من الاجزاء - غير الركوع والسجود - لا تضر بصحة الصلاة الاولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى.
[١]: - يقع الكلام في جهات ثلاث: الاولى في وجوب المحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شئ منهما، فلا يجزي مرادفها كقوله الرحمن اعظم ونحوه، أو ترجمتها بلغة اخرى، كما لا يجزى الاخلال بالهيئة مثل تعريف