كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦
[ (الثامن): العدول من القصر إلى التمام [١] إذا قصد في الاثناء اقامة عشرة أيام. (التاسع): العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الاقامة بعدما قصدها. (العاشر): العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير. ] وكيفيتان متباينتان فالقصد اليهما معا جمع بين المتضادين. وهذا نظير أن يقصد المسافر الاقامة في محل عشرة ايام، ومع ذلك يبني من الاول على الخروج إلى ما دون المسافة خلال العشرة، فان صدور مثل هذا القصد غير معقول لامتناع القصد إلى المتضادين معا في آن واحد. وبالجملة: فنية العدول إلى الانفراد من الاول قادحة سواء أكان لعذر أم غيره. وسيجئ تمام الكلام فيه، وفيما لو بدا له العدول في الاثناء دون أن يقصده من الاول، وانه يصح لعذر ام مطلقا أم لا يصح في مبحث الجماعة ان شاء الله تعالى. ومما ذكرنا يظهر حكم العدول من امام إلى امام إذا عرض للاول عارض، وانه ليس من العدول المبحوث عنه في المقام، فلا وجه للتعرض له فيما نحن فيه. وسيجئ البحث عنه في محله في احكام الجماعة إن شاء الله تعالى.
[١]: - تعرض (قده) في هذا وفي الموردين الآتيين إلى حكم العدول من القصر إلى التمام، ومنه إلى القصر، ومن كل منهما