كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٨
[ (مسألة ١٣): - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة. (مسألة ١٤): - يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين) القراة باشباع كسر الهمزة وبلا اشباعه. (مسألة ١٥): - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضا كما مر، لكن لو اختار احد الوجهين مع البناء على اعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به. (مسألة ١٦): الاحوط فيما يجب قراءته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى اواخر الآيات بل جميع حروفها [١]، وان كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها [٢]. ] دون الجزئية والا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس وان كان من جهة الحرمة فهي بمجردها لا تقضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك، بل هي بعد قرآن غايته انه قرآن محرم.
[١]: - لاطلاق دليل الجهر الشامل لجميع اجزاء القراءة.
[٢]: - لكنه غير واضح، فان المستند فيه إما دعوى صدق