كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٧
فيها في الاولى الجمعة، والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، وفي مغربها الجمعة في الاولى، والتوحيد في الثانية، ويستحب في كل صلاة قراءة انا انزلناه في الاولى والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من الفضل اعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى اجر هما، بل ورد انه لاتزكو صلاة الا بهما، ويستحب في الصلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل اتى في الاولى، وهل اتاك في الثانية. (مسألة ١): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة. (٢) مسألة ٢): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد. (مسألة ٣): يكره ان يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد. (مسألة ٤): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ففي الخبر (كان علي بن الحسين (ع) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد ان يموت) و (في آخر عن موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلي له ان يقرأ