كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٠
المقام فلابد من التعرض إليها. فنقول: مقتضى طائفة كثيرة من النصوص واغلبها صحيح أو موثق افضلية التسبيح. وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها اجمالا وهي: صحيحة زرارة التي رواها الصدوق [١] وصحيحة الاخرى [٢] وبمضمونهما صحيحتان أخريان له [٣]. وصحيحة الحلبي [٤] " إذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله اكبر، سواء أكان قوله (ع) (لا تقرأ فيهما) صفة للاخيرتين ام جزاءا للشرط، وان كان الاول اظهر، والجزاء هو قوله فقل. الخ، وان كان الانسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى. وكيف كان: فالنهي عن القراءة أو نفيها وان كان ظاهرا في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجوحية بقرينة الاخبار الاخر كما مر فينتج افضلية التسبيح. وصحيحة محمد بن قيس [٥] فان التعبير: - (كان) يدل على الاستمرار الكاشف عن افضلية التسبيح، وظاهرها الاطلاق لانه (ع)
[١] الوسائل: باب ٥١ من أبواب القراءة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب القراءة ح ٦.
[٣] الوسائل: باب ١ من أبواب الخلل ح ١ وباب ٤٧ من أبواب جماعة ح ٤.
[٤] الوسائل: باب ٥١ من أبواب القراءة ح ٧.
[٥] الوسائل: باب ٥١ من أبواب القراءة ح ٩