كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٤
على تلك الزيادة أم لا. الثالث: رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الاولى، قال: اقرأ في الثانية قلت اسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت اسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك [١]. وهذه: هي العمدة فيما استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين القراءة على ما نسب إليه، واستدل بها في الحدائق ايضا قائلا ان ظاهر الامر الايجاب عينا (والانصاف) انها من حيث الدلالة تامة فان قوله (ع) اقرأ في الثالثة ظاهر في ان تمام الوظيفة في هذه الحالة هي القراءة معينا. والايراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل ساقط جدا لانها مطلقه، وهذه مقيدة، ولا ريب ان ظهور المخصص مقدم على ظهور العام. وإنما الكلام في سندها فان الحسين بن حماد مهمل لم يوثق في كتب الرجال، واما عبد الكريم، الواقع في السند فهو ثقة كما نص عليه النجاشي وان صرح الشيخ بانه واقفي خبيث، فان العبرة بوثاقة الراوى لاعدالته فالمناقشة السندية انما هي من اجل الحسين فحسب. هذا: وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر منهما عدم الوجوب. احداهما: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في
[١] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب القراءة ح ٣