كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٥
نعم: وردت في المقام عدة روايات تضمنت الامر بالقراءة كما يقرؤها الناس، فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس ولا شك انها غير محصورة في السبع، وقد عدها بعضهم إلى اربع عشرة وصنف في ذلك كتابا وانهاما بعض آخر إلى سبعين وان كانت جملة منها شاذة لا محالة. وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بد من التعرض إليها. فمنها: ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان مرسلا عن الشيخ الطوسي قال روى عنهم عليهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراء فيه [١] وهي كما ترى مرسلة من جهتين، ولعل المراد احدى الروايات الآتية. ومنها: رواية سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ترتيل القرآن فقال اقرأوا كما علمتم [٢] وهي ايضا ضعيفة بسهل وبسفيان نفسه. ومنها: ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض اصحابه عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له جعلت فداك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأتم؟ فقال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم [٣] وهي ضعيفة ايضا بسهل وبالارسال. ومنها: وهي العمدة ما رواه الكليني بسنده عن سالم أبي سلمة
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٧٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥، ٣، ٢