كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢١
[ الجهر، وفي بعضها الاخفات، إلا انه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية والظهر اخفاتية بل تحيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالاقوى معذوريته في الصورتين، كما ان الاقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وان كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الاحوط فيه وفي الصورتين الاولتين الاعادة. ] واما الصحة في فرض النسيان أو الجهل فلا اشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصا لقوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة وان كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. وفي ثبوت العقاب وانه على مخالفة الواقع أو شئ آخر كلام طويل الذيل تعرضنا له في الاصول. والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله رأسا، وكذا الجال بالحكم عن قصور وعذر وان كان ملتفتا كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلا ثم انكشف الخلاف، ويلحقه الجاهل المقصر غير الملتفت الذي لم يتنبه للسؤال كما هو الغالب في العوام، إذ يصدق في حقه انه لا يدري. ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه. واما شموله للمقصر المتردد وان تمشى منه قصد القربة كأن أتى به رجاءا ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدا بل الظاهر العدم، لان المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد