كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٣
قل هو الله احد، قال: يرجع إلى سورة الجمعة، وصحيحة الحلبي إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد وانت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها [١] ونحوهما موثقة عبيد [٢] وغيرها. واما الجحد فالحاقة بالتوحيد مبني على القول بعدم الفصل كما قيل وانه لا فرق بينهما في العدول جوازا ومنعا لكن الجزم به مشكل. والاولى: الاستدلال له بصحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وان اخذت في غيرها وان كان قل هو الله احد فاقطعها من اولها وارجع إليها [٣]. اما من حيث السند فهي صحيحة كما ذكرنا، فان صاحب الوسائل وان حكاها عن قرب الاسناد بطريق ضعيف لاشتماله على عبد الله بن الحسن إلا ان صاحب الحدائق رواها عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه المنتهي إلى طريق الشيخ صحيح كما اشرنا إليه غير مرة، والظاهر ان اقتصار صاحب الوسائل على الطريق الاول في المقام، وعدم التعرض للطريق الثاني غفلة منه (قده)، إذ قد ذكر السؤال والجواب الواقعين قبل هذا الحديث [٤] في الباب الخامس والثلاثين من أبواب القراءة الحديث الثالث
[١] الوسائل: باب ٦٩ من أبواب القراءة ١، ٢.
[٢] الوسائل: باب ٦٩ من أبواب القراءة ح ٣.
[٣] الوسائل: باب ٦٩ من أبواب القراءة ح ٤.
[٤] لقاتل ان يقول ان تلك رواية اخرى لا ترتبط بهذه الا من حيث الاشتراك في السائل والمسئول عنه ولو صح هذا مناطا =