كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٩
[ قراءة غيرهما. (مسألة ١٣): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء، ولو شك في انه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الاحوط في هذه الصورة اعادتها، بل الاحوط اعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين. (مسألة ١٤): لو كان بانيا من اول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب اعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها. (مسألة ١٥): إذا شك في اثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على انه لم يعين غيرها، ] لو عينها لسورة وجب اعادتها لو عدل إلى الاخرى. رتب على ذلك فروعا تعرض لها في ضمن مسائل ولنقدم الكلام فيما ذكره في المسألة الرابعة عشرة، لكونه اسهل تناولا. ثم نتكلم في بقية الفروع على وجه يتضح الحال فيها اجمع إلى نهاية المسألة الخامسة عشرة، فنقول لو كان بانيا من اول الصلاة أو اثنائها في ابتداء الركعة مثلا على قراءة سورة معينة أو كانت عادته كذلك ثم نسي فقرأ سورة اخرى ذاهلا عن عزمه الاول صحت ولم تجب اعادة السورة بلا اشكال، إذ المأمور به هو طبيعي السورة، ولا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء والعزم وان تجدد عزم آخر على خلافه، فلا قصور