كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
للنوافل، ومقتضى القاعدة حينئذ هو الجواز وعليه فلو قرأ آيتها سجد وهو في الصلاة ولا يضر بصحتها، إذ قادحية مثل هذه الزيادة مختصة بالفريضة لعدم الدليل على قدحها في غيرها. وربما يستدل للحكم بموثقة سماعة قال: من قرأ اقرء باسم ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال: ولا تقرء في الفريضة، إقرء في التطوع [١]. لكن الرواية مقطوعة لم تسند إلى الامام (ع)، ومن الجائز ان يكون ذلك فتوى سماعة نفسه، وان كان يظن انه رواية عن الامام (ع) لكن الجزم به مشكل بعد الاحتمال المزبور. وقد عبر عنها المحقق الهمداني (قده) وغيره بالمضرة، لكنها ليست بمضرة ولا مسندة، بل مقطوعة كما عرفت على ما ذكره في الوسائل والحدائق، والتهذيب [٢] والاستبصار [٣]، فلا يصح الاعتماد عليها. والعمدة في مستند الحكم هو ما عرفت من قصور المقتضي. ثم ان الحكم كذلك حتى في النوافل الواجبة لعارض من نذر ونحوه، فيجوز فيها قراءة العزيمة لعين ما مر في المسألة السابقة من تبعية الوجوب الناشئ من قبل النذر بما التزم به الناذر، وحيث ان المنذور هي النافلة المشروعة على ما هي عليه والمفروض جواز قراءة العزيمة فيها فمتعلق الوجوب هو الجامع كما مر.
[١] الوسائل: باب ٤٠ من أبواب القراءة ح ٢.
[٢] ج ٢ ص ٢٩٢.
[٣] ج ١ ص ٢٢٠.