كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
[ (مسألة ٦): يجوز قراءة العزائم في النوافل [١] وان وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها. ] جواز تركها أيضا، إذ الغالب فيها انها من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد كي لايشرع الاتيان بها إلا بتلك السور الخاصة. وما ذكر (قده) أخيرا وجيه لو كان هناك اطلاق زائدا على دليل التقييد، كما لو ورد الامر بصلاة جعفر (ع) مطلقا ثم ورد في دليل آخر الامر بها مقيدة بسورة معينة فانه لامانع حينئذ من الاخذ بكلا الدليلين بناءا على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، فيحمل ذلك على اختلاف مراتب الفضل وتعدد المطلوب كما افاده (قده). واما إذا لم يكن في البين إلا دليل واحد مقيد فمقتضى القاعدة حينئذ عد مشروعيتها بغير تلك السورة، فان العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الامر بها، ولم يحرز تعلق الامر بالجامع على الفرض، وكون الغالب في هذا الباب انه من تعدد المطلوب وإن كان مسلما ولكنه لا يجدي الا الظن الذي لااعتبار به، فلا جزم بالامر بالفاقد. نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا.
[١]: - بلا خلاف، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، ويدل عليه قصور المقتضى للمنع فيها، فان الاخبار الناهية باجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة، وليس فيها ما يتضمن الاطلاق الشامل