كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣
من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءا. الخ [١] والاعتراض عليها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الامام فلا تدل على كفاية الايماء مطلقا (يندفع) بأن ظاهرها ان القوم من العامة وهم قد يسجدون وقد لا يسجدون، فلزوم السجود مع سجودهم مبني على التقية لعدم امكان التخلف عنهم، فالوظيفة الاولية هي الايماء والسجود انما هو لضرورة تقتضيه، فبدونها كما لو كان منفردا أو لم يسجد الامام لم يجب إلا الايماء. الثانية: موثقة سماعة قال: من قرأ " إقرأ باسم ربك " فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع. قال: وإذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع. الخ [٢]. والاعتراض السابق مع جوابه بجريان هنا ايضا. الثالثة: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه. الرابعة: صحيحة الاخرى قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الاربع ثم يقوم فيتم صلاته، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه ايماءا [٣] والاخيرتان اقوى دلالة من سابقتيهما، لسلامتهما عن الاعتراض المزبور كما لا يخفى.
[١] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب القراءة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب القراءة ح ٢.
[٣] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ٤ ٣.