كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
لا يضاف عليها شئ ولو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة ونحوهما. إلا ان هناك روايات ربما يستظهر منها جواز تلاوة السورة والسجود لها في الصلاة، لكن لابد من حملها على النافلة أو على الاعادة واستيناف الصلاة جميعا بينها وبين الرواتين المتقدمتين. منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد [١] فانها مطلقة تحمل على النافلة بقرينة الروايتين وقيام التسالم على عدم جواز زيادة السجدة في الصلاة كما عرفت. أو على استيناف الصلاة كما يشهد به قوله (ع): ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب. فان هذا التعبير مع كونه آتيا بالفاتحة كناية عن الاعادة، ولا يقدح عدم التعرض لتكبيرة الاحرام، فقد وقع نظير ذلك في اخبار ركعة الاحتياط فأمر بالقيام وقراءة الفاتحة واهمل التكبيرة مع انها ركعة مستقلة. ومنها: موثقة سماعة قال: من قرأ " إقرء باسم ربك " فإذا ختمها وليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع [٢] وهذه أيضا يجري فيها الوجهان من الحمل على النافلة، أو الاستيناف [٣]. ومنها: رواية علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ
[١] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب القراءة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب القراءة ح ٢.
[٣] ولكنها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيصرح، به الاستاد في المسألة السادسة.