كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢
[ (مسألة ٣٢): يستحب في حال القيام أمور: احد هما: اسدال المنكبين، (الثاني): ارسال اليدين (الثالث): وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمى على الايمن واليسرى على الايسر، (الرابع): ضم جميع اصابع الكفين، (الخامس): ان يكون نظره إلى موضع سجوده، (السادس): ان ينصب فقار ظهره ونحره، (السابع): ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد احداهما على الاخرى ولا تنقص عنها. (الثامن): التفرقة بينهما بثلاث اصابع مفرجات أو ازيد إلى الشبر، (التاسع): التسوية بينهما في الاعتماد، (العاشر): ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل. ] قيل، فلا يمكن ارادته من الحسنة كما لا يخفى. وأما ما ذكره في المتن من استحباب ان يثنى رجليه حين الركوع وهو افتراش الرجلين تحت الفخذين فتشهد له الحسنة المتقدمة. واما ما ذكره من استحباب التورك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه. نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة قال: وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، واليتاك على الارض، واطراف ابهامك اليمنى