كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨
[ وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع افعال الصلاة واذكارها، بل في حال القنوت والاذكار المستحبة، كتكبيرة الركوعت والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا باس به، وكذا لو سبح أو هلل، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له، أو للسجود كذلك، أوفي حال النهوض يشكل صحته، فالاولى لمن يكبر كذلك ان يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله (بحول الله وقوته) حال النهوض للقيام. ] إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه اعني ما يقابل المشي وهو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضح الذي يريد ثم يقرأ [١]، وما يقابل الاضطراب من قوله (ع) " وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة " الظاهر في مفروغية اعتبار التمكن والاطمئنان فيها، ومن الاجماع الذي هو العمدة في المقام كما سبق. وهذا: لااشكال فيه كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والاذكار الواجبة في القيام والقعود، والركوع والسجود وإنما الكلام في اعتباره في الاذكار المستحبة. فعن السيد الطباطبائي (قده) في ارجوزته دعوى الاجماع على اعتباره فيها أيضا، مفسرأ اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب، وادعاه صاحب الجواهر أيضا مستشهدا بمقالة السيد (قده) ولم تنقل دعواه عن غير هما،
[١] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب القراءة ح ١.