كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦
وهي مضافا إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكن من الركوع والسجود غير انه يتركهما لمانع، فكيف يتعدى إلى غير المتمكن لمرض ونحوه كما في المقام. ومنها: موثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال: وليتطوع باليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماءا، وليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوع [١]. ولكن موردها النافلة، والمتمكن من الركوع والسجود في حد نفسه وان لم يتيسر له حال الركوب فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه. ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومى ايماءا يجعل السجود اخفض من الركوع [٢]. وصحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر وانا امشي، قال: أوم ايماءا واجعل السجود اخفض من الركوع. وصحيحته الثالثة قال: سألت أبا عبد الله (ع) إلى ان قال: قلت يصلي وهو يمشي قال: نعم يومي ايماءا، وليجعل السجود اخفض من الركوع [٣]. لكن الظاهر ان مورد هذه الصحاح هو النافلة ايضا على ان موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي
[١] الوسائل: باب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٤.
[٢] الوسائل: باب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٥.
[٣] الوسائل: باب ١٦ من أبواب القبلة ح ٣، ٤.