كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢
إلى الاستدلال بالعلم الخارجي ببدليه الايماء عنهما وانه مع العجز عن المبدل منه ينتقل إلى البدل، فان هذا العلم وان كان موجودا إلا ان الاستدلال بالنص الخاص اولى كما لا يخفى. واما الثاني: فلموثقة عمار المتقدمة حيث ورد فيها قوله (ع) ".. ثم يومئ بالصلاة ايماءا " [١] المؤيدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله فان قوله في ذيلها ". واومئ ايماء [٢]. الخ يرجع إلى جميع ما تقدم. لا خصوص الاستثناء فيشمل المضطجع على أحد جانبيه. ثم ان المضطجع المزبور لو تمكن من ان ينقلب على وجه ويسجد فهل يتعين عليه ذلك، وان استوجب الاخلال بالاستقبال أوان وظيفته الايماء إليه مراعيا للقبلة. (وبعبارة اخرى) لو دار الامر بين مراعاة السجود وبين مراعاة الاستقبال موميا إليه فأيهما المقدم؟. الظاهر هو الثاني لاطلاق موثقة عمار حيث لم يقيد الامر بالايماء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ. واما الثالث: فلموثقة عمار ايضا قال (ع) في ذيلها. فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة ايماءا، فانه من الواضح ان من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقيا فعليه الايماء. واوضح منها موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الايام الكثيرة اربعين
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب القيام ح ١٠.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب القيام ح ١٥.