كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٥
[ (مسألة ١٢): يجوز الاتيان بالسبع ولاءا من غير فصل بالدعاء [١] لكن الافضل ان يأتي بالثلاث ثم يقول " اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لاملجأ منك إلا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين " واقعا، ومثله غير قادح في صحة العبادة، إذ لا يعتبر التميين. وقد مر قريبا ان الابهام وجهالة المكلف بما هو مصداق للافتتاح لا يضر بالصحة بعد تعلق القصد ولو اجمالا بما يقع به الافتتاح واقعا مع كونه متعينا في الواقع كما في المقام.
[١]: - لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة، بل التصريح بالولاء في موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر (ع) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا [١] نعم ورد استحباب تفريق التكبيرات والدعاء خلالها وقبلها وبعدها على نحو يقرب من المذكور [١] الوسائل: باب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ٢